الركن الرابع: القيام
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٥٨٣ إلى ٥٩١
-
١/٤٩١/٤٩
والقيام ركن في المفروضة،
-
وشرطه: أن يَنْصِبَ فقارَ
-
١/٥٠١/٥٠
ظهره، فإن مال بحيث خرج عن القيام، أو انحنى وصار إلى الركوع أقرب، لم يجز،
-
ولو تقوس ظهره -لكبر أو غيره- حتى صار كراكع، وقف كذلك،
-
ثم زاد انحناءً للركوع إن قدر.
-
ويكره أن يقوم على رجل واحدة،
-
وأن يَلْصِقَ قدميه، وأن يقدم إحداهما على الأخرى.
-
وتطويل القيام أفضل من تطويل السجود والركوع.
-
ويباح النفل قاعداً ومضطجعاً مع القدرة على القيام.