المسألة ٥٩٢عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ٥٠ج ١ ص ٥٠ ثم يركع، وأقله: أن ينحني بحيث لو أراد وضع راحتيه على ركبتيه مع اعتدال الخِلقة لقدر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة