فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الركن الخامس: الركوع

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٥٩٢ إلى ٦٠٦

  1. ١/٥٠١/٥٠

    ثم يركع، وأقله: أن ينحني بحيث لو أراد وضع راحتيه على ركبتيه مع اعتدال الخِلقة لقدر.

  2. وتجب الطمأنينة، وأقلها سكون بعد حركته،

  3. وأن لا يقصد بهُويّه غير الركوع.

  4. وأكمل الركوع: أن يكبر رافعاً يديه، فيبتدئ الرفع مع التكبير،

  5. فإذا حاذى كفَّاه منكبيه انحنى، ويَمُدُّ تكبيرات الانتقالات، ويضع يديه على ركبتيه مفرقة الأصابع، ويَمُدُّ ظهره وعنقه، وينصب ساقيه، ويجافي مِرْفَقَيْه عن جنبيه، وتضم المرأة، ويقول: سبحان ربي العظيم، ثلاثاً، وهو أدنى الكمال، ويزيد المنفرد

  6. وكذا الإمام -إن رضي المأمومون وهم محصورون- خامسة وسابعة وتاسعة وحادي عشر،

  7. ثم يقول: "اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به

  8. ١/٥١١/٥١

    قدمي ". [الركن السادس: الاعتدال] :

  9. ثم يرفع رأسه، وأقله: أن يعود إلى ما كان عليه قبل الركوع، ويطمئن،

  10. ويجب أن لا يقصد غير الاعتدال،

  11. فلو رفع فزعاً من حية ونحوها لم يجزئه.

  12. وأكمله: أن يرفع يديه حال ارتفاعه، قائلاً: "سمع الله لمن حمده "، سواء الإمام والمأموم والمنفرد.

  13. فإذا انتصب قائماً قال: " ربنا لك الحمد، مِلْءَ السماوات ومِلْءَ الأرض ومِلْءَ ما شئت من شيء بعد. ويزيد مَنْ قلنا يزيد في الركوع: "أهلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت،

  14. ولا معطي لما منعت،

  15. ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ" .