فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٠٥٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٤ج ٣ ص ٢٤

١ - يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا) ) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد