المسألة ١٠٬٠٥٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٤ج ٣ ص ٢٤ ٢ - يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أو من غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة