المسألة ١٠٬٠٦٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٦ج ٣ ص ٢٦ * أعطيت الأم ثلث الباقي؛ لئلا تزيد على نصيب الأب وهما في درجة واحدة من الميت، وليكون للذكر مثل حظ الأُنثيين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة