المسألة ١٠٬٠٦٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٦ج ٣ ص ٢٦ ٢ - زوج وأم وأب: المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة