فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬١٥١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٤٣ج ٣ ص ٤٣

٢ - وإن كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد