فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬١٤٥ إلى ١٠٬١٦٦

  1. ٣/٤٣٣/٤٣

    ١ - إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط: الأب، والابن، والزوج.

  2. ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً.

  3. ٢ - إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، ويسقط الباقي.

  4. ومسألتهن من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً.

  5. ٣ - إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط: الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.

  6. ١ - فإن كان معهم الزوجة فالمسألة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

  7. ٢ - وإن كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

  8. ٣/٤٤٣/٤٤

    أقسام الحجب

  9. * ينقسم الحجب إلى قسمين:

  10. ١ - الحجب بالوصف: وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة،

  11. فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه.

  12. ٢ - الحجب بالشخص: -وهو المراد هنا- وهو أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: حجب نقصان، وحجب حرمان، وبيانها كما يلي:

  13. ١ - حجب النقصان: وهو منع الشخص الوارث أوفر حظّيه، بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، وهو سبعة أنواع: أربعة بالانتقال، وثلاثة بالازدحام، فالانتقال:

  14. ١ - أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة: الزوجان، الأم، بنت الابن، الأخت لأب، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلاً.

  15. ٢ - أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد فقط.

  16. ٣ - أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه، وهذا في حق ذوات النصف: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب إذا كان مع كل واحدة أخوها.

  17. ٤ - أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف،

  18. ولو كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

  19. ٥ - أما الازدحام فيكون في الفرض، وهذا يكون في حق سبعة من الورثة وهم: الجد، والزوجة، والعدد من البنات وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم.

  20. ٦ - وازدحام في التعصيب: وهذا يكون في حق كل عاصب كالأبناء، والإخوة، والأعمام ونحوهم.

  21. ٧ - وازدحام في العول: وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا.

  22. ٢ - حجب الحرمان: وهو أن يُسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، ويأتي على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والابن، والبنت.