المسألة ١٠٬٧١٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٢ج ٣ ص ١١٢ ٢ - الطلاق بالكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره كقوله: أنت بائن، أو الحقي بأهلك ونحوها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة