Mas’ala 10719الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 112vol. 3, p. 112 ٢ - الطلاق بالكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره كقوله: أنت بائن، أو الحقي بأهلك ونحوها. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare