المسألة ١٠٬٧٢٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٢ج ٣ ص ١١٢ * يقع الطلاق باللفظ الصريح لظهور معناه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة