المسألة ١٠٬٧٢١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٢ج ٣ ص ١١٢ * إذا قال لزوجته (أنت علي حرام) فليس التحريم طلاقاً وإنما يكون يميناً فيها كفارة يمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة