Mas’ala 10721الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 112vol. 3, p. 112 * إذا قال لزوجته (أنت علي حرام) فليس التحريم طلاقاً وإنما يكون يميناً فيها كفارة يمين. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare