Mas’ala 10774الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 116vol. 3, p. 116 فإذا طلق زوجته كما سبق طلقة واحدة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها فهذا يسمى طلاقاً بائناً بينونة صغرى. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare