فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٠٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ١٤٥ج ١ ص ١٤٥

يجوز الجمع في الحضر بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء لمريض يلحقه بتركه مشقة، وفي الليلة المطيرة، أو الباردة، أو وحل، أو ريح شديدة باردة، وللمستحاضة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد