* حكم الجمع في الحضر:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٬٢٠٨ إلى ١٬٢١٠
-
١/١٤٥١/١٤٥
يجوز الجمع في الحضر بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء لمريض يلحقه بتركه مشقة، وفي الليلة المطيرة، أو الباردة، أو وحل، أو ريح شديدة باردة، وللمستحاضة،
-
ومن به سلس بول،
-
ومن خاف على نفسه، أو أهله، أو ماله، ونحو ذلك.