المسألة ١٬٨٩٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٣٧ج ١ ص ٢٣٧ * يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة