فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٢ - زكاة النقدين

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٬٨٩٠ إلى ١٬٨٩٤

  1. ١/٢٣٧١/٢٣٧

    * يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.

  2. * الدينار يزن من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر (٤.٢٥) غرام.

  3. * عشرون ديناراً تساوي بالوزن (٨٥) جراماً من الذهب، ٢٠×٤.٢٥= ٨٥ جراماً من الذهب.

  4. * يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد (مائتي درهماً فأكثر) أو بالوزن (خمس أواق فأكثر) ربع العشر.

  5. * مائتي درهم تساوي بالوزن (٥٩٥) جراماً، وهي قدر (٥٦) ريالاً سعودياً فضياً، وقيمة ريال الفضة السعودي تساوي الآن سبعة ريالات سعودية ورقية، فيكون حاصل ضرب ٥٦×٧= ٣٩٢ هو أقل نصاب العملة الورقية السعودية، وفيها ربع العشر (٩.٨) ريالات يعادل (٢.٥%) وهكذا.