المسألة ١٬٨٩٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٣٧ج ١ ص ٢٣٧ * يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد (مائتي درهماً فأكثر) أو بالوزن (خمس أواق فأكثر) ربع العشر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة