فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩٠١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٣٩ج ١ ص ٢٣٩

فإذا كان أقل نصاب الذهب (٨٥) جراماً، وقيمة الجرام (٤٠) ريالاً سعودياً مثلاً، فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام (٨٥ ×٤٠= ٣٤٠٠) ريال هي أقل نصاب الأوراق المالية، وفيها ربع العشر، (٨٥) ريالاً سعودياً، وهو يعادل (٢.٥%) وهكذا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد