المسألة ١٬٩٠٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٣٩ج ١ ص ٢٣٩ * لإخراج مقدار زكاة الأوراق المالية يقسم المال على (٤٠) فيخرج ربع العشر، وهو الواجب في زكاة النقدين وما يلحق بهما، فمثلاً: لو كان عنده ثمانون ألف ريال (٨٠٠٠٠÷٤٠= ٢٠٠٠) ريال هي مقدار زكاة ذلك المبلغ، وهي ربع العشر وهكذا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة