فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة سواء كانت للدر، أو النسل، أو التسمين، ويخرج من كل جنس بحسبه.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة سواء كانت للدر، أو النسل، أو التسمين، ويخرج من كل جنس بحسبه.