المسألة ١٬٩١١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٤٢ج ١ ص ٢٤٢ ولا يؤخذ في الزكاة خيار أموال الناس ولا شرارها، بل يؤخذ أوسطها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة