فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩١٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٤٢ج ١ ص ٢٤٢

٢ - وإذا كانت الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو غيرها من الحيوانات والطيور يعلفها أو يطعمها صاحبها من بستانه، أو يشتري لها، أو يجمع لها ما تأكله فهذه إن كانت للتجارة وحال عليها الحول تُقوَّم قيمتها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد