فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩٦٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٥٠ج ١ ص ٢٥٠

* عروض التجارة إذا كانت للتجارة، وبلغت نصاباً، وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وتقوم عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة ذهباً أو فضة، ويخرج ربع العشر من كامل القيمة، أو من العروض نفسها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد