المسألة ١٬٩٦٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٥٠ج ١ ص ٢٥٠ * البيوت، والعقارات، والسيارات، والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة