المسألة ٢٠٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣٨ج ١ ص ٣٨ أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة