فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* يبطل المسح على الخفين بما يلي:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٢٠٥ إلى ٢٠٨

  1. ١/٣٨١/٣٨

    ١ - إذا نزع الملبوس من القدم.

  2. ٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة.

  3. ٣ - إذا تمت مدة المسح.

  4. أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.