* يبطل المسح على الخفين بما يلي:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٢٠٥ إلى ٢٠٨
-
١/٣٨١/٣٨
١ - إذا نزع الملبوس من القدم.
-
٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة.
-
٣ - إذا تمت مدة المسح.
-
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.