فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٤٩ج ١ ص ٤٩

* يجزئ الغسل مرة لمن جامع مرتين أو أكثر، لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. متفق عليه (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد