فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* من الأغسال المستحبة:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٢٧٧ إلى ٢٨٤

  1. ١/٤٩١/٤٩

    غسل الإحرام بالحج أو العمرة، غسل من غسل الميت، إذا أفاق من جنون أو إغماء، غسل دخول مكة، الغسل لكل جماع، غسل من دفن المشرك.

  2. * يجب الاستتار من الناس عند الغسل،

  3. فإن اغتسل وحده في الخلوة جاز له التعري، ولكن التستر أفضل ولو كان وحده، فالله أحق أن يستحى منه من الناس.

  4. * يجزئ الغسل مرة لمن جامع مرتين أو أكثر، لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. متفق عليه (١) .

  5. * يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جنابة وجمعة ونحو ذلك.

  6. * غسل المرأه كالرجل،

  7. ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة،

  8. ويستحب ذلك في الغسل من الحيض أو النفاس.