فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٢٢٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣٦١ج ١ ص ٣٦١

يجوز الفطر للمسافر إذا بلغ سفره مسافة القصر (١) ، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ؛ وذلك لأن مسافة القصر المذكورة تعتبر سفراً عرفاً، بخلاف ما دونها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد