فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٢٢١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣٦٢ج ١ ص ٣٦٢

لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، وهو قول عامة أهل العلم، ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، ورجحه ابن المنذر (٥) ، بل حكى ابنُ المنذر الإجماع في ذلك عن كل من يحفظه من أهل العلم (٦) ، كما حكى ابن عبد البر إجماع الفقهاء على ذلك (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد