المسألة ٣٢٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٥٦ج ١ ص ٥٦ ولا لأكثره، ولا لبدايته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة