المسألة ٣٢٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٥٦ج ١ ص ٥٦ ولا لنهايته، ولا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة