المسألة ٣٤٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٥٧ج ١ ص ٥٧ * يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر، ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة