* حكم الدم الذي يخرج من الحامل:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٣٤ إلى ٣٤٠
-
١/٥٧١/٥٧
الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فهو دم فساد لا تترك الصلاة لأجله، لكن تتوضأ لكل صلاة،
-
وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك.
-
* يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت الحرام حتى تطهر وتغتسل.
-
* لا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف إلا من وراء حائل من غلاف ونحوه.
-
* المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة، أو زائداً عنها، أو ناقصا،
-
فإذا طهرت اغتسلت وصلت، وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة.
-
* يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر، ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي.