المسألة ٣٤٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٥٨ج ١ ص ٥٨ وإن رأت ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض، فتصلي وتصوم، ولزوجها أن يباشرها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة