* علامة طهر الحائض:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٤١ إلى ٣٤٧
-
١/٥٨١/٥٨
أن ترى سائلا أبيضا يخرج إذا توقف الحيض،
-
ومن لم تر هذا السائل فعلامة طهرها أن تدخل قطنة بيضاء في محل الحيض فإن خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها.
-
* الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض،
-
وإن رأت ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض، فتصلي وتصوم، ولزوجها أن يباشرها،
-
وإن تجاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل وتصلي كالطاهرات.
-
* المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة، أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة ومثلها النفساء.
-
* يجوز للرجل مباشرة زوجته وهي حائض من فوق الإزار، لما ثبت عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّض. متفق عليه (١) .