فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٥٨ج ١ ص ٥٨

* يجوز للرجل مباشرة زوجته وهي حائض من فوق الإزار، لما ثبت عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّض. متفق عليه (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد