المسألة ٣٬٤٧٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣٨٨ج ١ ص ٣٨٨ فإن صومه يبطل (١) ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم: المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة