فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٤٨٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣٨٨ج ١ ص ٣٨٨

فإن صومه صحيح، وهو المذهب عند الشافعية (١٧) ، والحنابلة (١٨) ، وقولٌ للمالكية (١٩) ؛ وذلك لأنه قصد الإمساك في جزءٍ من النهار فصح صومه كما لو نام بقية يومه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد