فإن صومه صحيح، وهو المذهب عند الشافعية (١٧) ، والحنابلة (١٨) ، وقولٌ للمالكية (١٩) ؛ وذلك لأنه قصد الإمساك في جزءٍ من النهار فصح صومه كما لو نام بقية يومه.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن صومه صحيح، وهو المذهب عند الشافعية (١٧) ، والحنابلة (١٨) ، وقولٌ للمالكية (١٩) ؛ وذلك لأنه قصد الإمساك في جزءٍ من النهار فصح صومه كما لو نام بقية يومه.