فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٥٩ج ١ ص ٥٩

* إذا وطئ الرجل زوجته مختارا متعمدا عالما أنها حائض فهو آثم، وعليه التوبة والكفارة، والمرأة مثله، والكفارة: دينار إن وطئها في أول الحيض، ونصف دينار عند انقطاع الدم. (الدينار= ٤.٢٥ جراما من الذهب) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد