Mas’ala 352الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 1, p. 59vol. 1, p. 59 * إذا وطئ الرجل زوجته مختارا متعمدا عالما أنها حائض فهو آثم، وعليه التوبة والكفارة، والمرأة مثله، والكفارة: دينار إن وطئها في أول الحيض، ونصف دينار عند انقطاع الدم. (الدينار= ٤.٢٥ جراما من الذهب) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare