Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* إذا وطئ الرجل زوجته مختارا متعمدا عالما أنها حائض فهو آثم، وعليه التوبة والكفارة، والمرأة مثله، والكفارة: دينار إن وطئها في أول الحيض، ونصف دينار عند انقطاع الدم. (الدينار= ٤.٢٥ جراما من الذهب) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet