المسألة ٣٦٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٦٢ج ١ ص ٦٢ ١ - أن تكون مدة الحيض معروفة لها فتجلس تلك المدة، ثم تغتسل وتصلي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة