* المستحاضة لها أربع حالات وهي:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٦٢ إلى ٣٧٥
-
١/٦٢١/٦٢
١ - أن تكون مدة الحيض معروفة لها فتجلس تلك المدة، ثم تغتسل وتصلي.
-
٢ - أن تكون مدة الحيض غير معلومة لها فتجلس ستة أو سبعة أيام، لأن ذلك غالب مدة الحيض، ثم تغتسل وتصلي.
-
٣ - أن لا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض الأسود من غيره،
-
فإذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلت.
-
٤ - أن لا تكون لها عادة،
-
ولا تستطيع أن تميز الدم فتجلس ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي وتسمى المبتدأة.
-
* إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس،
-
وإن وضعت الجنين لأربعة أشهر فهذا نفاس،
-
وإن وضعت علقة أو مضغة غير مخلقة فليس بنفاس ولو رأت الدم،
-
وإن وضعت مضغة مخلقة بأن تم له ثلاثة أشهر تأكد أنه ولد، وأنه نفاس.
-
* يجوز للمستحاضة أن تصلي، وتصوم، وتعتكف ونحو ذلك من العبادات.
-
عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: ((لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهما،
-
ثم اغتسلي وصلي) ). متفق عليه (١) .
-
* يجوز للرجل والمرأة قراءة القرآن ولو كان الرجل جنباً، أو المرأة حائضاً أو نفساء أو جنباً، والأفضل قراءته على طهارة.