ولا يبطله، فإذا طهرت فإنها ترجع إلى المسجد الذي كانت تعتكف فيه وتبني على ما مضى من اعتكافها، وهذا قول جمهور العلماء من المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، (٤) ، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على تحريم مكثها في المسجد (٥)
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد