القسم الرابع: . أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه عجزاً لا يرجى زواله: فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، وهذا مذهب الشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
القسم الرابع: . أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه عجزاً لا يرجى زواله: فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، وهذا مذهب الشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) .