فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٦٢٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٢٧ج ٢ ص ١٢٧

الحال الثانية: أن يكون المحظور من أجناسٍ مختلفة، كطيبٍ ولبس مخيطٍ، فإنه يفدي لكل محظور، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعةربعةأربعة: الحنفية (١٠) ، والمالكية (١١) ، والشافعية (١٢) ، والحنابلة (١٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد