فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .